الحر العاملي
35
وسائل الشيعة ( آل البيت )
حماد عن ابن المغيرة عن ابن مسكان ( 1 ) عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الذبيحة تذبح ، وفي بطنها ولد ، قال : إن كان تاما فكله فإن ذكاته ذكاة أمه ، وإن لم يكن تاما فلا تأكله . ورواه الصدوق بإسناده عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثله ( 2 ) . [ 29919 ] 7 - وعنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدايني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا ذبحت ذبيحة ، وفي بطنها ولد تام ، فان ذكاته ذكاة أمه فإن لم يكن تاما فلا تأكله . [ 29920 ] 8 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - أنه سأله عن الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها ؟ قال : كله فإنه حلال لان ذكاته ذكاة أمه فان هو خرج وهو حي فاذبحه وكل فان مات قبل أن تذبحه فلا تأكله وكذلك البقر والإبل . [ 29921 ] 9 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : في قوله تعالى ( أحلت لكم بهيمة الأنعام ) ( 1 ) قال : هو الذي في البطن تذبح أمه فيكون في بطنها .
--> ( 1 ) جاء ( ابن مسكان ) في المخطوط وكتب عليها المصنف ( كذا ) ولكن في المصدر : ابن سنان . ( 2 ) الفقيه 3 : 209 / 965 . 7 - التهذيب 9 : 59 / 245 . 8 - التهذيب 9 : 80 / 345 وأورده صدره في الحديث 4 من الباب 12 وذيله في الحديث 1 من الباب 49 من أبواب الأطعمة المحرمة . 9 - تفسير العياشي 1 : 289 / 9 . ( 1 ) المائدة 5 - 1 .